رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60٪ اعتبارًا من يناير 2026

الحقيقة - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين جديدين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، وذلك تعزيزًا لمشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفعًا لمستوى التوطين في المهن النوعية، وتوسيعًا لفرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أن القرار الأول ينص على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق اعتبارًا من 19 يناير 2026م، ويُطبّق على المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ5,500 ريال.
ويشمل القرار مهن: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي. ويبدأ التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بما يتيح للمنشآت الاستعداد للتطبيق.
كما نصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات اعتبارًا من التاريخ نفسه، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن.
وتشمل المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع.
وسيدخل القرار حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت لاستكمال متطلبات التوطين.
وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من مجموعة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافةً إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وأكدت أن القرارين يستندان إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات، مشيرةً إلى أن تطبيق القرارين سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار المهني للكفاءات الوطنية.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرارين عبر موقعها الإلكتروني، متضمّنًا تفاصيل المهن وآليات الاحتساب وخطوات الالتزام، داعيةً المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق والاستفادة من فترة السماح لتفادي العقوبات النظامية.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين جديدين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، وذلك تعزيزًا لمشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفعًا لمستوى التوطين في المهن النوعية، وتوسيعًا لفرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أن القرار الأول ينص على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق اعتبارًا من 19 يناير 2026م، ويُطبّق على المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ5,500 ريال.
ويشمل القرار مهن: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي. ويبدأ التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بما يتيح للمنشآت الاستعداد للتطبيق.
كما نصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات اعتبارًا من التاريخ نفسه، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن.
وتشمل المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع.
وسيدخل القرار حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت لاستكمال متطلبات التوطين.
وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من مجموعة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافةً إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وأكدت أن القرارين يستندان إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات، مشيرةً إلى أن تطبيق القرارين سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار المهني للكفاءات الوطنية.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرارين عبر موقعها الإلكتروني، متضمّنًا تفاصيل المهن وآليات الاحتساب وخطوات الالتزام، داعيةً المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق والاستفادة من فترة السماح لتفادي العقوبات النظامية.