14يوما مهلة تصحيح المركبات التالفة
متابعات- الحقيقة - واس:
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أدلة لسحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، حيث تعطى المركبات المهملة 14 يوما مهلة للتصحيح تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة المهملة، وإرسال رسالة sms لإشعاره، فضلا عن المركبات التالفة والآلية المعطلة التي تعطي 8 أيام مهلة للتصحيح تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، ويهدف لضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة وتعزيز فاعليتها ومعالجة التشوه البصري الناتج عن ظاهرة تواجد المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة والقضاء عليها، وإرشاد أصحاب المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الذين لا يعلمون أماكن تواجد مركباتهم.
وأشارت الأدلة إلى أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح المقدرة بـ 14 يوما للمركبة المهملة، وبعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.
إضافة إلى المركبات التالفة أو الآلية المعطلة بعد انتهاء الـ(8) أيام، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.
وبعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات المراقب البلدي ومتعهد الرفع.
فترة الحجز المقررة
وأكدت الأدلة أن فترة الحجز المقررة 90 يوما، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، حيث إنه إذا لم يراجع المخالف خلال 30 يومًا من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات كلًا من المخالف بالوسائل الإلكترونية، والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة، فضلًا عن الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تشعر صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية. كما أنها تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
إجراءات استرجاع المركبات
- التقدم بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة.
- التأكد من وجود المركبة في موقع الحجز.
- التحقق من ملكية المركبة وإنهاء جميع إجراءات المطالبة.
- إرسال إشعار للمتعهد بتسليم المركبة لمالكها بعد تسديده لقيمة المخالفة وتكاليف الحجز.
- يحق لمالك المركبة استلام مركبته بعد انقضاء المدة المقررة للحجز.
آلية الرصد من خلال:
- مركز الاتصال 940.
- حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- * الملاحظات الواردة عبر الجهات الرسمية.
* - جولات مراقبي الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
- تطبيق بلدي.
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أدلة لسحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، حيث تعطى المركبات المهملة 14 يوما مهلة للتصحيح تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة المهملة، وإرسال رسالة sms لإشعاره، فضلا عن المركبات التالفة والآلية المعطلة التي تعطي 8 أيام مهلة للتصحيح تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، ويهدف لضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة وتعزيز فاعليتها ومعالجة التشوه البصري الناتج عن ظاهرة تواجد المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة والقضاء عليها، وإرشاد أصحاب المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الذين لا يعلمون أماكن تواجد مركباتهم.
وأشارت الأدلة إلى أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح المقدرة بـ 14 يوما للمركبة المهملة، وبعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.
إضافة إلى المركبات التالفة أو الآلية المعطلة بعد انتهاء الـ(8) أيام، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.
وبعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات المراقب البلدي ومتعهد الرفع.
فترة الحجز المقررة
وأكدت الأدلة أن فترة الحجز المقررة 90 يوما، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، حيث إنه إذا لم يراجع المخالف خلال 30 يومًا من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات كلًا من المخالف بالوسائل الإلكترونية، والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة، فضلًا عن الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تشعر صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية. كما أنها تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
إجراءات استرجاع المركبات
- التقدم بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة.
- التأكد من وجود المركبة في موقع الحجز.
- التحقق من ملكية المركبة وإنهاء جميع إجراءات المطالبة.
- إرسال إشعار للمتعهد بتسليم المركبة لمالكها بعد تسديده لقيمة المخالفة وتكاليف الحجز.
- يحق لمالك المركبة استلام مركبته بعد انقضاء المدة المقررة للحجز.
آلية الرصد من خلال:
- مركز الاتصال 940.
- حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- * الملاحظات الواردة عبر الجهات الرسمية.
* - جولات مراقبي الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
- تطبيق بلدي.